فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.تفسير الآية رقم (161):

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

.قال البقاعي:

ولما كان الغلول من أعظم موجبات الخذلان أو أعظمها.
والنزاهة عن من أعظم موجبات النصر، كان أنسب الأشياء تعقيب هذه الآية بآية الغلول بيانًا، لأنه كان سبب هزيمتهم في هذه الغزوة، فإنه لا يخذل إلا بالذنوب، ومن أعظم الذنوب الموجبة للخذلان الغلول فيكون المراد بتنزيهه صلى الله عليه وسلم عنه- والله أعلم- أن إقبالهم عن نهب الغنائم قبل وقته إما أن يكون لقصد أن يغلو بإخفاء ما انتهبوه أو بعضه، وإما أن يكون للخوف من أن يغل رئيسهم وحاشاه! وإما أن يكون للخوف من مطلق الخيانة بأن لا يقسمه صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، وحاشاه من كل من ذلك! وأما المبادرة إلى النهب لغير هذا القصد فخفة وطيش وعبث، لا يصوب عاقل إليه؛ إذا تقرر هذا فيمكن أن يكون التقدير: فليتوكلوا في كبت العدو وتحصيل ما معه من الغنائم، فلا يقبلوا على ذلك إقبالًا يتطرق منه احتمال لظن السوء بهاديهم في أن يغل، وهو الذي أخبرهم بتحريم الغلول وبأنه سبب للخذلان، وما نهى صلى الله عليه وسلم قط عن شيء إلا كان أول تارك له وبعيد منه وما كان ينبغي لهم أن يفتحوا طريقًا إلى هذا الاحتمال فعبر عن ذلك بقوله عطفًا على {وكأين من نبي} [آل عمران: 146] {وما كان} أي ما تأتى وما صح في وقت من الأوقات ولا على حالة من الحالات {لنبي} أي أي نبي كان فضلًا عن سيد الأنبياء وإمام الرسل {أن يغل} تبشيعًا لفعل ما يؤدي إلى هذا الاحتمال زجرًا من معاودة مثل ذلك الفعل المؤدي إلى تجويز شيء مما ذكر، وعلى قراءة الجماعة غير ابن كثير وأبي عمرو- بضم الياء وفتح العين مجهولًا من: أغل- المعنى: وما كان له وما صح أن يوجد غالًا، أو ينسب إلى الغلول، أو يظن به ما يؤدي إلأى ذلك؛ ويجوز أن يكون التقدير بعد الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده: فلا تأتوا إن كنتم مؤمنين بما يقدح في التوكل كالغلول وما يدانيه فتخذلوا، فإنه ما كان لكم أن تغلوا، وما كان أي ما حل لنبي أي من الأنبياء قط أن يغل، أي لم أخصكم بهذه الشريعة بل ما كان في شرع نبي قط إباحة الغلول، فلا تفعلوه ولا تقاربوه بنحو الاستباق إلى النهب، فإن ذلك يسلب كمال التوكل، فإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، فيوجب له الخذلان، روى الطبراني في الكبير- قال الهيثمي: ورجاله ثقات- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشًا فردت رايته، ثم بعث فردت، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت {وما كان لنبي أن يغل}.
ولما كان فعلهم ذلك محتملًا لقصدهم الغلول ولخوفهم من غلول غيرهم عمم في التهديد بقوله: {ومن يغلل} أي يقع منه ذلك كائنًا من كان {يأت بما غل يوم القيامة} ومن عرف كلام أهل اللغة في الغلول عرف صحة قولي: أنه لمطلق الخيانة، وإنه يجوز أن يكون التقدير: وما كأن لاحد أن يفعل ما يؤدي- ولو وعلى بعد- إلى نسبة نبي إلى غلول، قال صاحب القاموس: أغل فلانًا: نسبه إلى الغلول والخيانة، وغل غلولًا: خان- كأغل، أو خاص بالفيء، وقال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي: أغل الرجل أغلالًا- إذا خان، فهو مغل وغل في المغنم يغل غلولًا، وقرئ: أن يَغُل، وأن يُغَل، فمن قرأ: يَغُل- أراد: يخون، ومن قرأ: يُغَل- أراد: يخان، ويجوز أن يريد: لا ينسب إلى الخيانة وكل من خان شيئًا في خفاء فقد غل يغل غلولًا، ويسمى الخائن غالًا، وفي الحديث: «لا إغلال ولا إسلال» الإغلال: الخيانة في كل شيء، وغللت الشيء أغله غلًا- إذا سترته، قالوا: ومنه الغلول في المغنم، إنما أصله أن الرجل كان إذا أخذ منه شيئًا ستره في متاعه، فقيل للخائن: غال ومغل، ويقال: غللت الشيء في الشيء- إذا أدخلته فيه، وقد انغل- إذا دخل في الشيء، وقد انغل في الشجر: دخل. انتهى.
فهذه الآية نهي للمؤمنين عن الاستباق إلى المغنم على طريق الإشارة، فتم بها الوعظ الذي في أواخره القصة، كما أن آية الربا نهي عنه على طريق الإشارة، فتم بها الوعظ الذي في أوائل القصة، فقد اكتنف التنفير من الغلول- الذي هو سبب الخذلان في هذه الغزوة بخصوصها لمباشرة ما هو مظنة له وفي الغزو مطلقًا- طرفي الوعظ فيها، ليكون من أوائل ما يقرع السمع وأواخره.
ولما كان ثمرة الإتيان به الجزاء عليه عمم الحكم تنبيهًا على أن ذلك اليوم يوم الدين، فلابد من الجزاء فيه وتصويرًا له تبشيعًا للفضيحة فيه بحضرة الخلق أجمعين، وزاد في تعظيمه وتعظيم الجزاء فيه بأداة التراخي وتضعيف الفعل فقال معممًا الحكم ليدخل الغلول من باب الأولى: {ثم توفى} أي في ذلك اليوم العظيم، وبناه للمجهول إظهارًا لعظمته على طريق كلام القادرين {كل نفس} أي غالة وغير غالة {ما كسبت} أي ما لها فيه فعل ما من خير أو شر وافيًا مبالغًا في تحريز وفائه {وهم لا يظلمون} أي لا يقع عليهم ظلم في شيء منه بزيادة ولا نقص. اهـ.

.قال ابن عاشور:

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}.
الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض رعلى الغرض وموقعه عقب جملة: {إن ينصركم الله فلا غالب لكم} [آل عمران: 160].
الآية لأنها أفادت أن النصر بيد الله والخذْل بيده، وذلك يستلزم التَّحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفًا بمن يُرضونه.
وإذ قد كانت هذه النَّصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من غزواتهم، نبّهوا إلى شيء يستخفّ به الجيش في الغزوات، وهو الغُلول ليعلموا أنّ ذلك لا يُرضي الله تعالى فيحذَروه ويكونوا ممّا هو أدعى لغضب الله أشدّ حذرًا فهذه مناسبة التَّحذير من الغلول ويعضّد ذلك أنّ سبب هزيمتهم يوم أُحُد هو تعجلهم إلى أخذ الغنائم.
والغلُول: تعجّل بأخذ شيء من غال الغنيمة.
ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسبًا لتعقيب آية النصر بآية الغلول، فإنّ غزوة أحُد الَّتي أتت السورة على قصّتها لم يقع فيها غُلول ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة وما ذكره بعض المفسِّرين من قضية غلولٍ وقعت يومَ بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا يستقيم هنا لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أُحُد فضلًا على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حُنين الواقعِ بعد غزوة أحُد بخمس سنين. اهـ.

.القراءات والوقوف:

قال النيسابوري:

.القراءات:

{يغل} بفتح الياء وضم الغين: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم غير المفضل ويعقوب غير رويس. الباقون: بالضم والفتح على البناء للمفعول.
{ولا يحسبن} بياء الغيبة: الحلواني عن هشام. الباقون: بتاء الخطاب.
{قتلوا} بالتشديد: ابن عامر. الباقون: بالتخفيف.
{وإن الله} بالكسر على الابتداء: عليّ. الباقون: بالفتح.
{وخافوني} بالياء في الحالين: سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل، وافق أبو عمرو ويزيد وإسماعيل في الوصل. الباقون بالحذف.

.الوقوف:

{أن يغل} ط لابتداء الشرط {يوم القيامة} ج لانتهاء جزاء الشرط مع العطف {لايظلمون} o {جهنم} ط {المصير} o {عند الله} ط {بما تعملون} o {والحكمة} ج لمكان العطف {مبين} o {مثليها} (لا) لأن استفهام الإنكار دخل على {قلتم} {هذا} ط {أنفسكم} ط {قدير} o {وليعلم المؤمنين} o لا {نافقوا} ج لاحتمال العطف والاستئناف والوصل أولى على تقدير وقد قيل لهم.
{أو ادفعوا} ط {لاتبعناكم} ط {للإيمان} ج لاحتمال الحال والاستئناف.
{في قلوبهم} ط {يكتمون} ج لاحتمال كون {الذين} بدلًا عن ضمير {يكتمون} أو خبر مبتدأ محذوف.
{ما قتلوا} ط {صادقين} o {أمواتًا} ط {عند ربهم} ص {يرزقون} o لا لأن {فرحين} حالهم.
{من فضله} (لا) للعطف.
{من خلفهم} (لا) لتعلق أن.
{يحزنون} o م للآية واستئناف الفعل إذ يستحيل أن يكون الاستبشار حالًا للذين يحزنون.
{وفضل} (لا) لأن التقدير وبأن ومن كسر وقف والجملة حينئذٍ اعتراضية.
{المؤمنين} o ج لأن الذين يصلح صفة اللمؤمنين ومبتدأ خبره للذين أحسنوا، أو نصبًا على المدح والأول أوجه لاتحاد الصفة.
{القرح} ط لمن لم يقف على {المؤمنين}.
{عظيم} ج لاحتمال البدل وكونه خبر مبتدأ محذوف.
{إيمانًا} ق والوصل أولى للعطف واتصال توكل اللسان بيقين القلب.
{الوكيل} o {سوء} لا للعطف {رضوان الله} ط {عظيم} o {أولياءه} ص لوصل النهي عن الخوف بعد ذكر التخويف {مؤمنين} o. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

الغلول هو الخيانة، وأصله أخذ الشيء في الخفية، يقال أغل الجازر والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئا من اللحم على طريق الخيانة، والغل الحقد الكامن في الصدر.
والغلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب، والغلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشيء إذا تخلل وخفى، وقال عليه الصلاة والسلام: «من بعثناه على عمل فغل شيئا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه» وقال: «هدايا الولاة غلول» وقال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» وقال: «لا إغلال ولا إسلال» وأيضا يقال: أغله إذا وجده غالا، كقولك: أبخلته وأفحمته. أي وجدته كذلك. اهـ.
فصل:
قال الفخر:
قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو {يغل} بفتح الياء وضم الغين، أي ما كان للنبي أن يخون، وقرأ الباقون من السبعة {يغل} بضم الياء وفتح الغين، أي ما كان للنبي أن يخان.
واختلفوا في أسباب النزول، فبعضها يوافق القراءة الأولى.
وبعضها يوافق القراءة الثانية.
أما النوع الأول: ففيه روايات:
الأولى: أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض الغزوات وجمع الغنائم، وتأخرت القسمة لبعض الموانع، فجاء قوم وقالوا: ألا تقسم غنائمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لو كان لكم مثل أحد ذهبا ما حبست عنكم منه درهما أتحسبون أني أغلكم مغنمكم» فأنزل الله هذه الآية.
الثاني: أن هذه الآية نزلت في أداء الوحي، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتم، فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية.
الثالث: روى عكرمة وسعيد بن جبير: أن الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الجهال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت هذه الآية.
الرابع: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشيء زائد فنزلت هذه الآية.
الخامس: روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية.
السادس: قال الكلبي ومقاتل: نزلت هذه الآية حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام: «ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم» فنزلت هذه الآية.
واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئا من الغنيمة عن أصحابه لنفسه، وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نهيه عن الغلول، بأن يعطى للبعض دون البعض.
وأما ما يوافق القراءة الثانية: فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت غنائم هوازن في يده يوم حنين، غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية. اهـ.

.قال ابن عطية:

وروي نحو هذا القول عن ابن عباس، ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلامًا بعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه للغنائم، وردًا على الأعراب الذين صاحوا به: اقسم علينا غنائمنا يا محمد، وازدحموا حتى اضطروه إلى السمرة التي أخذت رداءه، ونحا إليه الزجّاج. اهـ.
ولا شك أن هذا القول ظاهر البطلان وقد استبعده الآلوسى.

.قال الطبري:

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} بمعنى: ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبيًّا من غلَّ.
وإنما اخترنا ذلك، لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله: {وما كان لنبي أن يغل} أهلَ الغلول فقال: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}، الآية والتي بعدها. فكان في وعيده عقيب ذلك أهلَ الغلول، الدليلُ الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول، وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله: {وما كان لنبيّ أن يغلّ}. لأنه لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول، لعقَّب ذلك بالوعيد على التُّهَمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالوعيد على الغلول. وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول، بيانٌ بيِّنٌ، أنه إنما عرّف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتفٍ من صفة الأنبياء وأخلاقهم، لأنّ ذلك جرم عظيم، والأنبياء لا تأتي مثله.
فإن قال قائل ممن قرأ ذلك كذلك: فأولى منه وما كان لنبي أن يخونه أصحابه، إن كان ذلك كما ذكرت، ولم يعقّب الله قوله: {وما كان لنبي أن يغل} إلا بالوعيد على الغلول، ولكنه إنما وجب الحكمُ بالصحة لقراءة من قرأ: {يغل} بضم الياء وفتح الغين، لأن معنى ذلك: وما كان للنبي أن يغله أصحابه، فيخونوه في الغنائم؟
قيل له: أفكان لهم أن يغلوا غير النبي صلى الله عليه وسلم فيخونوه، حتى خُصوا بالنهي عن خيانة النبي صلى الله عليه وسلم؟
فإن قالوا: نعم، خرجوا من قول أهل الإسلام. لأن الله لم يبح خيانة أحد في قول أحد من أهل الإسلام قط.
وإن قال قائل: لم يكن ذلك لهم في نبيّ ولا غيره.
قيل: فما وجه خصوصهم إذًا بالنهي عن خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، وغُلوله وغُلول بعض اليهود بمنزلةٍ فيما حرم الله على الغالِّ من أموالهما، وما يلزم المؤتمن من أداء الأمانة إليهما؟
وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن معنى ذلك هو ما قلنا، من أن الله عز وجل نفى بذلك أن يكون الغلول والخيانة من صفات أنبيائه، ناهيًا بذلك عبادَه عن الغلول، وآمرًا لهم بالاستنان بمنهاج نبيهم، كما قال ابن عباس في الرواية التي ذكرناها من رواية عطية. اهـ.